النظام الداخلي للمعرض الدولي للنشر والكتاب الرباط 10- 19 ماي 2024
المرجع
بناء على المرسوم رقم 2.06.329 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة، ولا سيما المادتين 1 و8، تم وضع نص هذا النظام الداخلي المنظم للمعرض الدولي للكتاب الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
تقديم
المعرض الدولي للنشر والكتاب تظاهرة ثقافية دولية تنظمها كل سنة وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، باعتباره قطاعا حكوميا يسطر وينفذ سياسة الدولة في المجال الثقافي عموما، ومن ضمنه قطاع الكتاب والشؤون المرتبطة به.
يتمحور المعرض حول النشر والكتاب، ويهم بالدرجة الأولى المقاولات الوطنية والدولية التي تعنى بصناعة الكتاب وترويجه، وتكنولوجيات الطباعة والنشر الورقي والإلكتروني وما يتصل بذلك، ويبقى الطابع التجاري للتظاهرة محفوظا في حدود ما ينص عليه هذا القانون.
1-1 خلق فرصة للتواصل فيما بين المهنيين من مختلف شعب صناعة الكتاب في المغرب والخارج؛
2-1 التحفيز على القراءة وتقريب الكتاب من المواطنين؛
3-1 خلق فرص اللقاء والحوار بين الناشر والكاتب والقارئ؛
4-1 تيسير تداول الكتاب والأوعية المرتبطة به بمختلف اللغات؛
5-1 تنمية التعاون بين الدول عن طريق نشر وتسويق الكتاب؛
6-1 تشجيع الإنتاج المشترك وتيسير تداول حقوق التأليف والترجمة بين المهنيين المغاربة والأجانب؛
7-1 حث الاستثمار الوطني والأجنبي على الاهتمام بقطاع النشر وتداول الكتاب.
يشارك في المعرض :
1-2 الناشرون المغاربة والأجانب الذين :
- لا تقل إصداراتهم عن 20 عنوانا بالنسبة للمغاربة؛
- لا تقل إصداراتهم عن 50 عنوانا بالنسبة للأجانب؛
- لا تقل إصداراتهم خلال الخمس سنوات الأخيرة عن 50 % من مجموع الإصدارات المعروضة؛
2-2 المكتبات المغربية المتوفرة على توكيلات رسمية تخص الدورة الحالية للمعرض صادرة لها من خمسة ناشرين أجانب على الأقل، مع إرفاق طلباتها برسالة تفويض أصلية عن كل ناشر؛
كما يسمح للمكتبات المغربية التي لديها تمثيل حصري دائم لأحد الناشرين الأجانب بالمشاركة بعد موافقة لجنة دراسة الملفات.
2-3 المؤسسات الحكومية التي تتوفر على منشورات صادرة عنها.
2–4 الجامعات والكليات ومعاهد البحث والمؤسسات التي في حكمها.
2–5 الجمعيات المغربية النشيطة في مجال الكتاب والقراءة التي تتوفر على منشورات صادرة عنها.
2-6 البعثات الأجنبية التي تتوفر على إصدارات خاصة بها، أو إصدارات ناشرين من بلدانها.
1-3 تقدم طلبات المشاركة بطريقة التسجيل الإلكتروني في خانة تسجيل العارضين، عبر موقع المعرض:
2-3 يعتبر التسجيل وملء وتوقيع طلب المشاركة بمثابة تعهد باحترام بنود هذا القانون، وللجهة المنظمة كامل الصلاحية للفصل في الحالات غير الواردة في قانون المعرض.
1-4 تشكل لجنة لدراسة الملفات والبت فيها تسمى “لجنة الفحص”
4-2 تتكون لجنة الفحص من ممثلين اثنين عن كل من: وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الاتصال، وكذا ممثلين اثنين عن الناشرين وموزع ناشر.
4-3 تقوم لجنة الفحص بدراسة ملفات العارضين وقوائم المعروضات، وتبت فيها، وتعتبر قراراتها نهائية.
1-5 لا يسمح للعارض بالمشاركة إلا بعد توصله بموافقة الجهة المنظمة.
2-5 لا يسمح باستقدام أي كتاب لم يرد ذكره في اللائحة المؤشر عليها من طرف لجنة الفحص ومن طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الاتصال، وذلك طبقا للقوانين المغربية المعمول بها.
3-5 يقتضي عرض المصحف الشريف في أروقة المعرض الحصولَ المسبق على ترخيص من مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، الكائنة ب :
زاوية شارع عبدالله بن ياسين وزنقة ابن زيدون – المحمدية – المغرب
Tél : +212 523 318 510 / Fax : +212 523 318 511
البريد الإلكتروني : fondMed6@gmail.com
وكل معروض من المصاحف لا يستجيب لهذا الشرط يتعرض للحجز.
4-5 يتعين على العارضين الالتزام بالقوانين المغربية المعمول بها في ميدان حقوق التأليف وفي مجال توزيع الكتب والصحف والمطبوعات.
5-5 لا يحق لأي مشارك أن يبيع كتبا أو مؤلفات بدون توكيل خاص بالمشاركة في المعرض مقدم له من ناشرها الأصلي.
6-5 يجب ألا تخل الكتب والمنشورات المعروضة بالنظام العام، وبالآداب العامة، وألا تتعارض مع سيادة المملكة المغربية ونسيجها الديني والعقائدي والمذهبي، والمبادئ العامة المؤسسة لدولتها.
7-5 يمكن عرض وبيع الوسائط السمعية والبصرية والرقمية شريطة أن يكون مضمونها ثقافيا صرفا، وفق مقتضيات المادة الرابعة من هذا النظام.
1-6 تضع الجهة المنظمة رهن إشارة العارضين بالكراء أروقة مجهزة مكونة من ركائز الألمنيوم ومأطوراته، و تشتمل الأروقة المجهزة على رفوف وإنارة وطاولة وكرسيين وفراش اصطناعي )موكيت( ومخرج كهربائي.
2-6 إلى الجهة المنظمة، وحدها دون غيرها، تعود صلاحية وضع تصميم المعرض وتوزيع الأروقة، والتدخل عند الاقتضاء من أجل تغيير مواقعها وأشكالها بما يخدم وظيفية التهيئة وجماليتها.
3-6 على العارضين الراغبين في اقتناء أرض عراء وتركيب أروقة خاصة عرض تصاميمهم على الجهة المنظمة قصد المصادقة عليها، ويمنع عليهم خلال إنشاء أروقتهم استعمال مكونات تدخل في تركيب الأروقة المجهزة، وكل تغيير يرغبون في إدخاله لاحقا على أروقتهم يجب أن يقدم بشأنه طلب إلى اللجنة المنظمة ويكون مصحوبا بتصميم يوضح التعديلات المرغوبة.
4-6 تعطى الأولوية في الممرات الرئيسية للأروقة الخاصة.
5-6 لا يمكن القيام بتغيير شكل الرواق أو بأشغال التجهيز والتزيين إلا بعد التأشير والمصادقة عليها من طرف الجهة المنظمة.
6-6 يمنع على العارضين تقسيم الرواق أو كراؤه أو التنازل عنه للغير. وفي حالة تراجع العارض عن المشاركة أو عدم حيازة الرواق لسبب ما، فإنه لا يحق له المطالبة باستعادة المستحقات
7-6 في حالة تأخر المعروضات في الوصول إلى المعرض يحق للجهة المنظمة أن تقفل الأروقة المعنية أو تغير مواقعها حسب ما تراه مناسبا للسير العادي للمعرض ومقتضياته الجمالية.
6-8. تضع الجهة المنظمة تحت تصرف العارضين لوازم إضافية للكراء، ولا يمكن إدخال تجهيزات أخرى إلا بعد موافقتها.
9-6 يمنع إخلاء الرواق من محتوياته قبل نهاية المعرض.
10-6 يجب أن تكون الأروقة جاهزة بالكامل والمنتوجات معروضة بشكل نهائي يوما قبل افتتاح المعرض، وذلك عند حدود الساعة الرابعة ظهرا.
11-6 يتم تفريغ وتفكيك الأروقة في اليوم الموالي لاختتام المعرض في التوقيت الذي تعلن عنه الجهة المنظمة.
1-7 تضع الجهة المنظمة رهن إشارة العارضين مستودعات لتخزين الكتب.
7-2 إيداع الكتب بالمخازن أوسحبها خلال فترة انتظام المعرض لا يسمح به إلا بعد مغادرة الزوار.
7-3 لا تودع أو تسحب من المخازن أية بضاعة دون موافقة من الجهة المنظمة.
يتحدد عدد النسخ المشارك بها من كل عنوان – باعتبار تاريخ صدورها الأول – كما يلي :
- 200 نسخة للعناوين الصادرة خلال الفترة ما بين 2023 – 2024.
- 100 نسخة للعناوين الصادرة خلال الفترة ما بين 2020 – 2022
- 10 نسخ للعناوين الصادرة قبل سنة 2020 .
1-9 حمل الشارات الشخصية إجباري داخل المعرض.
2-9 تسلم شارات العارضين من اللجنة المنظمة بعين المكان، وبناء على لائحة بأسماء المعنيين بالأمر، يتوصل بها داخل الأجل الذي تعلن عنه اللجنة المنظمة.
1-10 يتعين على العارضين الحضور إلى أروقتهم نصف ساعة على الأقل قبل الافتتاح.
2-10 يتعين على العارضين وضع سعر الكتب على أغلفتها بالدرهم المغربي.
3-10 يمكن للعارضين منح تخفيض عن كل كتاب موجه للبيع بنسبة %20 من السعر المنصوص عليه في الغلاف.
4-10 يمنع البيع بالجملة طيلة مدة المعرض.
5-10 يتعين على العارضين تسليم فاتورة لكل زبون عن مشترياته، من الفواتير ثلاثية النسخ التي تزودهم بها بالمجان الجهة المنظمة، وتسليم النسخة الثانية من الفاتورة للجهة المنظمة من خلال إرجاع دفتر الفواتير بعد نفاده.
6-10 يتعين على العارضين موافاة الجهة المنظمة بإحصائيات يومية عن عدد مبيعاتهم وقيمتها طبقا لاستمارة المبيعات اليومية.
يمنع تحت طائلة إجراءات زجرية ما يلي :
1-11 تجاوز العارضين للمساحات المخصصة لهم والتسبب في إعاقة المرور بالممرات.
2-11 تعليق صور أو مواد على الواجهات الخارجية للأروقة العادية.
3-11 استعمال مكبر الصوت أو جهاز آخر يحدث صخبا.
4-11 تنظيم أنشطة موسيقية داخل الأروقة أو في الممرات.
5-11 الإقدام داخل الرواق أو في الممرات على تخزين المواد التي تشكل خطرا أو تفسد جمالية المعرض)ورق، أو صناديق أو نفايات… (.
6-11 عرض أو بيع الأدوات أو التجهيزات المكتبية أو الألعاب أو الحلويات ….
7-11 توزيع منشورات أو دلائل أو مطبوعات من أي نوع كان بمدخل أو في ممرات المعرض أو داخل الأروقة دون ترخيص سابق من اللجنة المنظمة.
8-11 إخلاء الرواق قبل صباح اليوم الموالي للاختتام إلا بترخيص من الجهة المنظمة.
يتعين على المشاركين الأجانب المعنيين بالحصول على تأشيرة الدخول إلى المغرب طلب تأشيراتهم من سفارات المملكة المغربية المعتمدة ببلدانهم. وتيسيرا لهذا الإجراء، يتعين عليهم إرفاق طلب المشاركة بصورة جواز السفر خلال إجراءات التسجيل الإلكتروني.
1-13 يلتزم كل عارض باحترام مواصفات السلامة المتعارف عليها أثناء تركيب الأروقة، قبل المعرض وخلاله وأثناء تفكيك الأروقة الخاصة، فيما يتصل بالإنشاءات والمواد المستعملة، ويعتبر مسؤولا عن الجهة المنفذة لورشة الرواق الخاص، وللجهة المنظمة للمعرض حق إجراء زيارات معاينة ومراقبة لورشة الرواق.
2-13 على العارضين الالتزام باحترام التعليمات التقنية المتعلقة بالسلامة ولاسيما الوقاية من الحريق، والتعهد بأن المعروضات أو الخدمات المقدمة من طرفهم هي مطابقة لمعايير السلامة ويتحملون المسؤولية عن أي ضرر قد ينشأ عنها .
3-13 إن أي إتلاف يتسبب فيه العارض ويلحق ضررا بأرضية المعرض أو بمواد الرواق والأمكنة الموضوعة رهن إشارته أو إشارة غيره يتم تقويمه من طرف إدارة المعرض ويتحمل العارض مسؤولية تعويضه، وذلك وفق منصوص التزام يوقعه العارض لفائدة الجهة المنظمة.
1-14 تشحن المواد الموجهة للعرض برا وبحرا وجوا، ولا تقبل المواد المرسلة عبر البريد.
2-14 توجه الكتب المخصصة للمعرض في دفعة واحدة إلى مستودعات المعرض الكائنة بالعنوان التالي :
المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط
فضاء OLM السويسي – شارع الإمام مالك، قبالة فندق سوفيتيل. الرباط – المملكة المغربية
3-14 يتحمل العارض جميع نفقات شحن ونقل كتبه وتعشيرها من بلدها الأصلي إلى مقر المعرض.
4-14 يوضع داخل كل طرد كشف تعبئة بمحتوياته.
5-14 ترسل وجوبا – بمجرد شحن الكتب – بالبريد المضمون والسريع نسخة ورقية، أو بالبريد الإلكتروني صورة رقمية، من بوليصة الشحن والفواتير وكشوف التعبئة إلى اللجنة المنظمة.
6-14 لا تترتب على الجهة المنظمة أية مسؤولية في حال قام العارض بإرسال شحنة كتبه قبل حصوله على موافقة لجنة القراءة على مشاركته في المعرض.
14-7 يلتزم جميع العارضين الأجانب بإرجاع الكتب التي لم تبع خلال أيام المعرض إلى بلدها الأصلي في أجل أقصاه خمسة أيام بعد انتهاء المعرض، وبعد انقضاء هذا الأجل يحق للجنة المنظمة حجز تلك الكتب.
8-14 تسهيلا لعمليات تخليص الكتب والمواد الموجهة للعرض من الجمارك وضمانا لوصولها إلى المعرض في الموعد المحدد وإعادة المرجوعات إلى بلدها الأصلي طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمعرض، يجب على العارضين اعتماد خدمات المعشرين.
يأذن العارضون للمنظمين والشركات التابعة لهم، بالاستخدام مجانا لأغراض إعلامية أو إشهارية عبر مختلف الوسائط داخل المغرب وخارجه للصور أو الأشرطة المصورة التي تظهر فيها أروقتهم وعلاماتهم التجارية والمعروضات التي تحتوي عليها.
إن أي إخلال بأحد بنود هذا النظام يعرض صاحبه لأحد الجزاءات التالية :
أ– الإنذار الشفوي.
ب – الإنذار الكتابي.
ج – حجز الكتب التالية :
- التي لم ترد في القوائم.
- التي تتوصل الجهة المنظمة بشكاية تتعلق بتزويرها أو بإخلالها بحقوق الملكية الفكرية، او تتعارض مع مقتضيات هذا النظام.
- التي لا يتوفر عارضها على توكيل خاص لدورة المعرض من طرف ناشرها الأصلي.
- التي لم يرجعها عارضها إلى بلدها الأصلي بعد انتهاء المعرض بخمسة أيام.
د – الإغلاق المؤقت للرواق.
ه – الإغلاق النهائي للرواق.
و– الحرمان من المشاركة في الدورات القادمة.